للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدراية في جعل النية مستحبّة غير سنّة، أما الرواية فنصوص المشايخ متضافرة على السنيَّة" (١).

[أدلة القائلين بعدم الوجوب]

استدل القائلون بعدم الوجوب بأدلة كثيرة، منها:

[١ - أن الماء مطهر بطبعه]

قالوا: "الماء مخلوق على صفات وطبيعة لا تحتاج في حصول أثرها إلى النية. فالماء خلق طهورا، ومرويا، ومبردا وسائلا، كلّ ذلك بطبعه ووصفه الذي جعله الله عليه، فكما أنّه لا يحتاج إلى النيّة في حصول الري والتبريد به، فكذلك في حصول التطهر به.

ومما يزيد الأمر وضوحا قوله -صلى الله عليه وسلم-: "خلق الماء طهورا" (٢)، فهو صريح في أنه مخلوق على هذه الصفة، و "طهورا"، منصوب على الحال، أي خلق على هذه الحالة من كونه طهورا، وهي حال لازمة، فهي كقولهم: "خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها"، فهذه الصفة وهي الطهورية مخلوقة معه نويت أم لم تنو" (٣).

واستدلالهم بالحديث قريب من استدلالهم بالآية: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طهورًا} (٤).

٢ - أن المعتبر في الوضوء لا يتوقف على النَّية:

وقالوا: المعتبر في الوضوء إما جريان الماء على الأعضاء، وهذا حاصل نوى أو لم ينو.


(١) فتح القدير لابن الهمام (١/ ٢١)، واعتبر الأحناف النية شرط صحة في الوضوء إذا كان المتوضأ به نبيذ التمر أو سؤر الحمار (غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر ١/ ٢٣).
(٢) يقول الحافظ ابن حجر: لم أجده هكذا، وذكر له ألفاظا كثيرة كقوله: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء"، وأطال في تخريجه (تلخيص الحبير ١/ ١٤).
(٣) بدائع الصنائع (١/ ١٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ٧٩)، بدائع الفوائد (٣/ ١٨٦).
(٤) سورة الفرقان/ ٤٨.

<<  <   >  >>