للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أولا: أن صوم الشهر عبادة واحدة.

ثانيا: أنَّ الرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: "ولكل امرىء ما نوى"، وهذا نوى صيام الشهر فله ما نوى.

ثالثا: قاسوا الصوم على الحج، فالحج: طوافه، وسعيه، والوقوف بعرفه .... الخ، يجزىء بنية واحدة.

وذهب الإِمام الشافعي وأبو حنيفة ورواية عن أحمد إلى القول بوجوب نيّة مستقلة لكلّ يوم (١).

وهذا هو المذهب الراجح؛ لأنَّ صوم كلّ يوم عبادة مستقلة، يدل على ذلك أنَّ فساد بعض أيام الشهر لا يفسد بعضها الآخر. ولأنّه يتخلل صوم أيام الشهر ما ينافيها، إذ يباح في الليل الطعام والشراب والنكاح.

وقد وهم من قاس أيام رمضان على أعمال الحج باعتبار التعدد للأفعال، لأن الحج عمل واحد، ولا يتم إلاّ بفعل ما اعتبره الشارع من المناسك، والإخلال بواحد من أركانه يستلزم عدم إجزائه.

[حكم من ظهر له وجوب الصيام نهارا]

ما الحكم فيمن ظهر له وجوب الصيام عليه من النهار، كالمجنون يفيق، والصبي يحتلم، والكافر يسلم، وكمن انكشف له من النهار أن ذلك اليوم من رمضان؟ أما على مذهب أبي حنيفة وأصحابه فالحكم واضح، إذ يعتبرون صوم من نوى قبل منتصف النهار صحيحا.

وعلى مذهب القائلين بوجوب تبييت النية من الليل لا يصح صومهم، ولا خلاف في ذلك عند الشافعية (٢).


(١) المصادر السابقة.
(٢) المجموع (٦/ ٣٣٤).

<<  <   >  >>