للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كما في الحديث "ولا تفطروا حتى تروه".

ولذلك فقد نصَّ ابن عقيل من الحنابلة على أن من صام يوم الثلاثين في رمضان بنيّة أنّه إن كان من رمضان فهو صائم، وإن كان من شوال فهو مفطر، نص على أن صومه غير صحيح، لأنَّه لم يجزم بنيته الصيام، والنية اعتقاد جازم (١).

إلاّ أنَّ صيام الناس لليوم الثلاثين لا يكون بهذه الطريقة التي ذكرها ابن عقيل، ثم القول ببطلان صيام من كان صومهم على هذا النحو يوقع الناس في حرج شديد، والصواب ما قيل من أننا نلتزم بالصوم حتى نرى الهلال، وحسبنا أن هذا هو أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم.

[صيام الأسير]

قد لا يستطيع الأسير المسلم الذي وقع في أيدي الكفار معرفة شهر الصيام، فما حكم صيامه إذا صام؟

إن صام بغير تحرٍّ فصومه غير صحيح، لأنَّه مطالب بأن يبذل جهده، ويتحرى، كما هو الحال فيمن اشتبهت عليه القبلة.

فإن تحرَّى وصام فله حالات:

الأولى: ألا يتضح للأسير الأمر، أوافق بصيامه رمضان أو خالف؟ فهذه تجزئه، لأنّه بذل وسعه، والله يقول: {فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ} (٢).

الحالة الثانية: أن يوافق صومه صوم رمضان، وهذه لها ثلاثة أوجه:

الأول: أن يصومه بنيّة التطوع فإن صومه عن رمضان لا يصحُّ عند الأئمة الثلاثة، وعند أبي حيفة يصحّ؛ لأنّه يصحح الصوم من رمضان بمطلق النية وبنية التطوع (٣).


(١) المغني (٣/ ٩٤).
(٢) سورة التغابن/ ١٦.
(٣) المغني (٣/ ٩٤)، المجموع (٦/ ٣١٩).

<<  <   >  >>