للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[أدلة الموجبين]

لقد سقنا في مقام الردّ على الأحناف جملة من أدلة الموجبين ونحبّ أن نزيد الأمر وضوحا بذكر الأدلة التي لم نسقها هناك وهي كثيرة منها:

[أولا: الأحاديث المبينة فضل المتوضىء والمغتسل]

إنّ الأمر الرئيسي الذي هو نكتة المسألة المتنازع عليها بين الفريقين المتنازعين في وجوب النيّة وعدمها في الغسل والوضوء يدور حول معنى القربة والعبادة: ألازم فيهما أم ليس بلازم؟ فالأحناف يقولون:

ليس بلازم، ومخالفوهم يقولون: هو لازم.

واستدل الجمهور على عدم وقوعهما إلاّ عبادة بورود الثواب لفاعلهما مطلقا في الأحاديث، وكل ما هذا شأنه فهو عبادة.

ومن المناسب أن نذكر بعض الأحاديث الدالة على ثواب من فعل واحدة من هاتين العبادتين أو فعلهما كلتيهما:

١ - عن أبي مالك الأشعري (١) قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الطَّهُور شَطْرُ الإيمَانِ" (٢)، وشطره أي نصفه.

٢ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:


(١) هو الحارث بن الحارث الأشعري أبو مالك الشامي، صحابي روى حديثا قدسيا طويلا جمع أنواعا من العلوم. راجع: (خلاصة تذهيب الكمال ١/ ١٨٢)، (الكاشف ٣/ ٣٧٣).
(٢) رواه مسلم في صحيحه. مشكاة المصابيح (١/ ٩٣).

<<  <   >  >>