وذهب سعيد بن جبير، والحسن البصري، والنخعي، وسعيد بن المسيب، إلى أن النية لا تجب فى مال هؤلاء بحجة أنه لا يصلي أحد عن أحد، ولا يزكّي أحد عن أحد (المجموع ٥/ ٢٩٩)، واحتجوا بما رواه البيهقي عن ابن مسعود من أن ولي اليتيم يحصي المال ويقدر الزكاة ويخبر اليتيم حين يدفع إليه المال وهو بالخيار في الزكاة وعدمها، وهذه رواية ضعيفة، ضعفها الشافعي وغيره، المجموع (٥/ ٢٩٧)، واستدلوا بأدلّة أخرى ساقها النووي في المجموع. وذهب فريق ثالث إلى أن الوليّ يحصي مقدار الزكاة الواجبة في مال اليتيم، فإذا بلغ سنّ الرشد أخبره بذلك، وعليه أن يؤديها بنفسه. وفريق رابع يرى وجوب الزكاة في صدقة الفطر والعشر فيما أخرجته الأرض، ولا يوجبونها فيما عدا ذلك، وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه. بداية المجتهد (١/ ٢٥٠).