للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النية، أمّا الديون وما أشبههما فإنّها وإن كان فيها حقّ لله تعالى، إلا أنّها ليست عبادة، يدلك على ذلك أنَّ الديون والغصوبات تسقط بإسقاط صاحبها، فالمغلب فيها حقّه، بخلاف الزكاة.

وههنا مسألتان لهما علاقة بهذا البحث:

الأولى: المسألة التي سبقت الإشارة إليها، وهي قول من يقول بإيجاب الزكاة في مال الصبيّ والمجنون والمعتوه، فكيف تجب في مالهم مع أنّ النية لا تصحّ منهم (١)؟

الثانية: أنّ الفقهاء قرّروا أنّ الممتنع من أداء الزكاة يكره على أدائها، وتجزىء عنه، فكيف يكون ذلك والنية شرط في صحة الزكاة؟

فالجواب: أنّ الزكاة فرض لازم أوجب الله على صاحب المال القيام بذلك، فإن امتنع صاحب المال من أداء الزكاة، أو كان غير مستطيعه لسفه أو جنون أو صغر، فواجب الدولة إجبار الممتنع، وواجب الولي إخراجها عن من ولي أمره، ويجزىء ذلك عن المخرج عنهم، لأنّ إخراج الزكاة أمر لازم لا بدّ من تحققه.


(١) الصحيح أن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون والسفيه، وبذلك قال الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد. وقال به جمع من الصحابة والتابعين ورجحه ابن تيمية، راجع المجموع للنووي (٥/ ٢٩٩)، ومجموع الفتاوى (٢٥/ ١٧)، والأم (٢/ ٢٤)، وهذا القول ترجّحه أحاديث وآثار عن الصحابة، كحديث "ابتغوا في مال اليتامى، لا تأكلها الزكاة"، وهذا الحديث صحيح مرسل كما بيّنه الشافعي، وتعضده الروايات الأخرى عند الترمذي وغيره، وإن كان في سندها ضعف، وهو مروي بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب موقوفا عليه. راجع المجموع للنووي (٥/ ٢٩٧)، وتلخيص الحبير (١/ ١٥٨)، والأم (٢/ ٢٤).
وذهب سعيد بن جبير، والحسن البصري، والنخعي، وسعيد بن المسيب، إلى أن النية لا تجب فى مال هؤلاء بحجة أنه لا يصلي أحد عن أحد، ولا يزكّي أحد عن أحد (المجموع ٥/ ٢٩٩)، واحتجوا بما رواه البيهقي عن ابن مسعود من أن ولي اليتيم يحصي المال ويقدر الزكاة ويخبر اليتيم حين يدفع إليه المال وهو بالخيار في الزكاة وعدمها، وهذه رواية ضعيفة، ضعفها الشافعي وغيره، المجموع (٥/ ٢٩٧)، واستدلوا بأدلّة أخرى ساقها النووي في المجموع.
وذهب فريق ثالث إلى أن الوليّ يحصي مقدار الزكاة الواجبة في مال اليتيم، فإذا بلغ سنّ الرشد أخبره بذلك، وعليه أن يؤديها بنفسه.
وفريق رابع يرى وجوب الزكاة في صدقة الفطر والعشر فيما أخرجته الأرض، ولا يوجبونها فيما عدا ذلك، وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه. بداية المجتهد (١/ ٢٥٠).

<<  <   >  >>