للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بأن" معنى السنية كون النافلة مواظبا عليها من النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد الفريضة المعينة وقبلها، فإذا أوقع المصلي النافلة في ذلك المحلّ صدق عليه أنَّه فعل الفعل المسمى نية ... " (١).

ويقول الكاساني: (٢) "إن كان يصلي التطوع تكفيه نية الصلاة، لأنّه ليس لصلاة التطوع صفة زائدة على أصل الصلاة ليحتاج إلى أن ينويها، فكان شرط النيّة فيها لتصير لله تعالى، وأنها تصير لله تعالى بنية مطلق الصلاة، ولهذا يتأدى صوم النفل خارج رمضان بمطلق النية" (٣).

هذا مذهب الأحناف أمّا الشافعية والحنابلة والمالكية فقد قسموا النوافل إلى قسمين: (٤)

الأول: نوافل مقيدة أو معينة أو ذوات أسباب: كصلاة الاستسقاء، وصلاة الكسوف، والسنن الرواتب، والوتر، ونحوها، فهذه مقيدة بأزمانها أو بأسبابها، فلا بد من نيَّة التعيين فيها، فمن افتتح الصلاة من حيث الجملة، ثم ردّها لهذه لم يجزىء.

وقد يحصل بينهم خلاف في عدّ بعض العبادات نوافل مقيدة، فتحتاج إلى تعيين، أو هي مطلقة فلا تحتاج إلى تعيين، كما في صلاة قيام رمضان. الشافعيّة والحنابلة يعدّونها من النوافل المقيدة، والمالكية يعدونها من قيام الليل.

فالنوافل المقيدة ينويها كأن ينوي صلاة الاستسقاء مثلا، أو يضيفها إلى سببها كالكسوف، وفي الرواتب تتعين بالإضافة بأن ينوي سنة الظهر مثلا.


(١) فتح القدير (١/ ١٨٧).
(٢) هو علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني أو الكاشاني يروى بكليهما، فقيه حنفي من أهل حلب، له (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع)، و (السلطان المبين في أصول الدين) توفي بحلب سنة (٥٨٧ هـ).
راجع: (الأعلام ٢/ ٤٦)، (معجم المؤلفين ٣/ ٧٥).
(٣) بدائع الصنائع (١/ ١٢٧)، وراجع حاشية ابن عابدين (١/ ٣٠٦)، والهداية (١/ ١٨٧)، وتحفة الفقهاء (١/ ٥٣١).
(٤) المجموع (٣/ ٢٤٧) (٦/ ٣٢٩)، المغني لابن قدامة (١/ ٤٦٦)، الذخيرة (١/ ٥١١).

<<  <   >  >>