(٢) عزاه الحافظ في تلخيص الحبير (٢/ ٣٨)، إلى البخاري ومسلم في زمن أغرب الاستدلال استدلال المالكية على منع صلاة المفترض خلف المتنفل بقوله تعالى: {لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى} (سورة الحشر / ١٤)، ووجه الاستدلال أن هؤلاء المذمومون في الآية مجمعون على الصورة في الأفعال ومختلفون في النيات، ولو كان هذا الاستدلال صحيحا لامتنع صلاة المتنفل خلف المفترض بهذه الآية، ولم يمنعوها. (أحكام القرآن لابن العربي). (٣) بداية المجتهد (١/ ١٢٣)، وراجع السيل الجرّار (١/ ٣٥٢).