للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خلفه. والذين أبطلوا صلاة من أخطأ في تعيين الِإمام المقتدى به يحمل كلامهم على ما لو قصد الصلاة خلف إنسان معيّن، ولو تبيّن لهذا المقتدي أنّ إمامه ليس فلانا فإنّه لا يصلي خلفه، بخلاف ما لو قصد الصلاة خلف إمام الجمعة وظنَّه فلانا فأخطأ ظنّه، فهذا لا يضرّه خطؤه.

وفي بعض الأحيان لا يجب تعيين المنوي، ولكن لو نواه على خلاف ما هو عليه فلا يجزيه: فالمصلي لا يجب عليه تعيين عدد الركعات، فلو نوى مصل أن يصلي الظهر ثلاث ركعات مخطئا في هذا التعيين لم تصحّ صلاته.

أمّا إذا أخطأ في تعيين ما يجب تعيينه فلا تصحّ عبادته: فالذي يصلي الظهر فيغلط ويصليها قاصدا العصر لا تصح صلاته، ومن أخرج زكاة ماله وغلط فأعطاها صدقة لا تحتسب زكاة، وقد ذكرنا في "صفة النية" أن أبا حنيفة يصحّح صوم المقيم الصحيح شهر رمضان، ولو تعمَّد صيامه قضاء أو نفلا فضلا عن غلطه في التعيين، وحجته أن الشهر متعين لصيام رمضان، ولا يحتمل غيره، وذكرنا وجه الإجابة عنده.

كما بينا هناك أنَّ الشافعية والحنابلة والمالكية يصححون الفريضة ممن لم يحج، ولو نواها نافلة، ويصرفون من نوى الحج عن غيره ولم يكن حج من قبل إلى الحجّ عن النفس، فالغالط أولى ألا يؤثر غلطه عندهم، وقد ذكرنا هناك أدلتهم والرد عليهم.

<<  <   >  >>