للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"وأمر بالصلاة، وسنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ألا تقضي الحائض، ولا يقضى عنها ما تركت من الصلاة، وقال عوام المفتين: ولا المغلوب على عقله، ولم يجعلوا في ترك الصلاة كفارة، ولم يذكر في ذلك كتاب ولا سنّة عن صلاة كفّارة من صدقة، ولا أن يقوم به أحد عن أحد، وكان عمل كلّ امرىء لنفسه، وكان الصوم والصلاة عمل المرء لنفسه لا يعمله غيره، وكان يعمل الحج عن الرجل اتباعا للسنّة وبخلافه الصوم والصّلاة" (١). ثم ذكر فرقا آخر بين الحجّ والصوم والصلاة، وهو أنَّ الحجّ "فيه نفقة من المال، وليس ذلك في الصوم والصلاة" (٢).

ومع هذا الفرق الذي ذكره الشافعي إلَّا أن النصوص الدالَّة على جواز النيابة في الصوم لا تزال قائمة تلزمه بأن يقول بمقتضاها، لكنه لا يرى صحتها، وقد بين ضعفها في أكثر من موضع في كتبه، قال الشافعي: "فإن قيل: أفروي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه أمر أحدا أن يصوم عن أحد؟ قيل نعم. روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإن قيل: لم لم تأخذ به؟ قيل: حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس، عن ابن عباس، عن النبي صلّى الله عليه وسلم "نذر نذرا"، ولم يسمّه، مع حفظ الزهري، وطول مجالسة عبيد الله لابن عباس.

فلما جاء غيره عن رجل عن ابن عباس بغير ما في حديثه أشبه ألا يكون محفوظا. فإن قيل: أتعرف الذي جاء بهذا الحديث يغلط عن ابن عباس؟ قيل:


(١) اختلاف الحديث، هامش كتاب الأم (٢/ ٨٩).
(٢) المصدر السابق. والشافعي -رحمه الله- يجيب هنا عن الذين قاسوا الصوم والصلاة على الحج بحجة أن ذلك كله دين الله ثابت بن الذمة فيشمله قوله صلي الله عليه وسلم: "فدين الله أحق بالقضاء". وقد وضّح هذه المسألة الغزالي في شفاء الغليل (ص ٤٥)، فبيّن أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- شبه الحج بدين عرف من جهة الشرع تطرق النيابة إلى أدائه، وعرف أيضا أن الحج تتطرق النية إلى أدائه، وعرف أن الصلاة والصوم لا مدخل للنيابة في تبرئة الذمة عنهما، ثم قال: "فالأدلة المعرفة للجمع والفرق في النيابة تخصص العلّة بالحج، وتقطع عنه الصوم والصلاة".

<<  <   >  >>