للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العناية من الأحناف (١) أن التيمم خَلَف عن الوضوء، لأن الخَلَف هو ما لا يجوز الإتيان به إلاّ عند عذر وجد في الأصل، والتيمم ينطبق عليه هذا تماما، والخلَف لا يخالف الأصل في وصفه الذي هو الصحة، وبما أنَّ الوضوء على مذهب أبي حنيفة صحيح دون النية، ينبغي أن يصحّ التيمم دون النية، وإلّا كان الخَلَف مخالفا للأصل في وصفه، وهو لا يجوز لخروجه عن الخليفة في هذه الحال.

وقد حاول بعض الأحناف أن يوجه هذا التناقض مدعيا أن التيمم هو القصد لفظا ومعنى، والقصد هو النية، وقد أمرنا بالتيمّم والأمر للوجوب، لذا تشترط النيّة للتيمم بخلاف الوضوء، فإنَّ الأمر ورد بالغسل والمسح، ولا دلالة لهما على النية (٢).

وهذا الاستدلال غير مقبول بحال كما يقرّر شارح العناية، لأنَّ القصد الذي يدلّ عليه التيمم غير القصد الذي هو النيّة الشرعية، فالقصد الذي يدل عليه التيمم هو قصد استعمال التراب، أما النية في التيمم فهي أن ينوي الطهارة أو رفع الحدث أو الجنابة أو استباحة الصلاة، وهذا غير ذاك لا محالة، فلا يلزم من كون أحدهما مأمورا به أن يكون الآخر شرطا" (٣).

وقد استدل لزفر والأوزاعي القائلين بعدم إيجاب النيّة في التيمم -بأن التيمم متميز بصورته، وما كان كذلك فلا تجب النيّة له، وهذا صحيح من جانب، ولكن إذا نظرنا إلى التيمم من جانب آخر فإنّنا ملزمون بإيجاب النية فيه، فهو وإن كان متميّزا بصورته إلاّ أنه خارج عن نمط العبادات، فإنها كلها تعظيم وإجلال، وليس في مسّ التراب ومسحه على الوجه تعظيم، بل هو كما يقول القرافي والعز بن عبد السلام (٤): شبه العبث واللّعب، فاحتاج إلى النية، ليخرجه من حيز اللعب إلى حيّز التقرب.


(١) شرح العناية على الهداية (١/ ٨٩).
(٢) شرح العناية (١/ ٨٩)، وراجع الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٢٠.
(٣) شرح العناية (١/ ٨٩)، أحكام القرآن (١/ ٤٤٧ - ٤٤٨).
(٤) الذخيرة (١/ ٢٣٩)، وقواعد الأحكام (١/ ٢١٢)، ومراد العز بقوله شبه العبث أي جنس هذا الفعل.

<<  <   >  >>