ورد الشافعي حجّتهم في أنّ الصوم لا يحتاج إلى نية، لأنّه متعين بصورته، إذ له وقت محصور محدود، بأنّ هذا يمكن أن يقع في الصلاة.
فوقت الصلاة قد يتضيق حتى لا يسع إلاّ الفرض، ومع ذلك لا بدَّ للصلاة التي وقعت في الوقت المتضيّق من نيّة (١).
وكذلك من نذر أن يصوم شهرا من هذه السنة، ثم أخّره حتى لم يبق إلا شهر واحد، ولا يجوز أن يصومه بغير نيّة بحجّة أن وقته أصبح محصورا محدودا.
أما قول زفر: إن الصوم مأمور به في الآية مطلقا عن شرط النية فمردود عليه، لأن اسم الصوم المطلق ينصرف حين الأمر به إلى الصوم الشرعي، وهو: الِإمساك عن المفطر مع اقتران النية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
(١) الأم (٢/ ٨٣)، ومن هنا ذهب الشوكاني في (السيل الجرار ١/ ٢٠) إلى أن النية واجبة في كلّ عبادة، سواء كانت مما يتلبس أم لا، لوررد الأمر بها، والتقيد بهذا الضابط غير صحيح.