للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وحديث: "لا يحلُّ دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث" (١)، وحديث: "بني الإسلام على خمس" (٢)، وحديث "البينة على المدَّعي، واليمين على من أنكر" (٣).

وواضح أن مرادهم من كون حديث "إنما الأعمال" ربع الإسلام: أنَّه أحد أربعة أحاديث عليها مدار الإسلام.

والِإمام أحمد يرى أن حديث "إنَّما الأعمال" أحد قواعد الِإسلام ولكنَّه عدَّ الأحاديث التي هي قواعد الِإسلام ثلاثة، حديث:"إنّما الأعمال".

وحديث: "الحلال بيّن والحرام بيّن" (٤)، وحديث "مَنْ أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" (٥).

ووجه ما قاله الإِمام أحمد أنَّ الدين فعل ما أمر الله به، وترك ما نهى عنه، فحديث "الحلال بيّن، والحرام بيّن" فيه بيان ما نهى الله عنه.

والذي أمر به نوعان:

أحدهما: العمل الظاهر، وهو ما كان واجبا أو مستحبا.

الثاني: العمل الباطن، وهو إخلاص الدّين لله.

فقوله: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ" ينفي التقرب إلى الله بغير ما أمر الله به أمر إيجاب أو استحباب.

وقوله: "إنّما الأعمال بالنيّات" يبين العمل الباطن، وأنَّ التقرب إنّما يكون بالِإخلاص في الدّين لله" (٦).


(١) عزاه النووي إلى البخاري ومسلم (جامع العلوم ص ١١٥).
(٢) عزاه ابن رجب إلى البخاري ومسلم (جامع العلوم ص ٤٠).
(٣) قال النووي: "حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين" (جامع العلوم ص ٢٩٤).
(٤) عزاه ابن رجب إلى البخاري ومسلم (جامع العلوم ص ٦٣).
(٥) قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص ٥٦): هذا الحديث خرجاه في الصحيحين.
(٦) مجموع فتاوى ابن تيمية (١٨/ ٢٤٩)، وممن نقل عن الإمام أحمد أنه عدّها ثلث الإسلام ابن حجر في الفتح (١/ ١٠)، والمناوي في فيض القدير (١/ ٣٢)، والسيوطي في الأشباه (ص ٩).

<<  <   >  >>