للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما شأنكم فقالوا: أرد علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءنا وأبناءنا قال: قلت: تيكم صاحبتكم في نبي جمح فاذهبوا فخذوها فذهبوا فأخذوها.

في إطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم السبى إلى قومهم بمجرد نقل العرفاء أنهم أذنوا دليل لمن يقول يقبل إقرار الوكيل على موكله فيما وكله به عند الحاكم لأن العرفاء مقام الوكلاء وهو أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وهو احتجاج صحيح خلافا لمن يقول لا يقبل إقرار الوكيل على موكله وينعزل به وهو زفر وأبو يوسف وغيرهما وروى عن عطاء أنه كان يكره قتل الأسير صبرا ويتلو هذه الآية {فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا} وقال ابن خديج: فنسخها قوله تعالى: {فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} قال الطحاوي: دل قوله تعالى: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ} على أن القتل فيهم أولى من الأسر وقوله: {فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} كان نزولها بعد إحلال الله تعالى لهم الغنائم ألا ترى إلى قوله: {تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا} أي منافعها بالأسر الذي فعلتموه حتى تأخذوا الفداء ممن أسرتموه ثم أتبع ذلك بقوله: {لَوْلا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ} والأخذ هو الأسر الذي يكون سببا لذلك الأخذ ومما يدل على قتل الأسرى ما روى أن الضحاك بن قيس أراد أن يستعمل مسروقا فقال له عمارة بن عقبة أتستعمل رجلا من بقايا قتلة عثمان فقال له مسروق: حدثنا عبد الله بن مسعود أن أباك لما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله فقال: من للصبية يا محمد؟ قال: "النار فقد رضيت لك ما رضى لك رسول الله صلى الله عليه وسلم".

وما روى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له: ثمامة فربطوه بسارية المسجد فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ما عندك يا ثمامة؟ " قال: عندي يا محمد خير إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكرو إن ترد المال فسل

<<  <  ج: ص:  >  >>