للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعط منه ما شئت الحديث فعدم رد الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: إن تقتل تقتل ذا دم, دل على أن قتله كان جائزا له وإن كان أسيرا وما روى عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه قيل له هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال: "اقتلوه" وابن خطل حينئذ كان في حكم الأسير وما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن الناس يوم الفتح إلا أربعة نفر وامرأتين وقال: "اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة" فقتل منهم عبد الله بن خطل ومقيس بن صبابة وركب عكرمة بن أبي جهل البحر فأصابتهم ريح عاصف فعاهد الله ليأتين رسول الله صلى الله أن نجا فنجا وأسلم وأما عبد الله بن أبي سرح فإنه اختبى عند عثمان بن عفان فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس للبيعة جاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله بايع عبد الله فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى أن يبايعه فبايعه بعد ثلاث ثم أقبل على أصحابه فقال: "أما كان فيكم رجل يقوم إلى هذا حين كففت يدي عن بيعته فيقتله" قالوا: ما درينا يا رسول الله ما في نفسك فهلا أومأت إلينا بعينك؟ فقال: "إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة الأعين"

أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك وعبد الله أسيره إذ ذاك ومثل ذلك حديث أنس في الذي كف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعته ليفي بنذره الذي كان نذر أن يقتله لما رأى شدته على المسلمين ويدل عليه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لابن النواحة وصاحبه الوافدين عليه من عند مسيلمة إذ قال لهما: "أتشهدان أني رسول الل هـ١" فقالا له: أتشهد أنت أن مسيلمة رسول الله؟ "لو كنت قاتلا وفدا لقتلتكما" وكانا كالأسيرين ففيما ذكرنا ما دل على إباحة قتل الأسرى.

وما روى عن عبد الله بن مغفل قال: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر


١ كذا لعله سقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>