فأنزل الله تعالى:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} الآية استدل قوم بهذا على الإباحة ولكن تأملنا ما روي عن جابر بن عبد الله أن اليهود قالوا من أتى امرأة في فرجها من دبرها خرج الولد أحول فأنزل الله: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وعنه أن اليهود قالت إذا نكح الرجل امرأة مجبية خرج ولدها أحول فأنزلت إلى قوله: {أَنَّى شِئْتُمْ} إن شئت مجبية وإن شئت غير مجبية إذا كان ذلك في صمام واحد وروي عنه أن اليهود قالوا للمسلمين من أتى امرأته وهي مدبرة جاء ولده أحول فأنزل الله: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} مقبلة ومدبرة ما كان في الفرج فكان في هذه الآثار توقيف رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ما في هذه الآية مما أطلق للناس هو الفرج لا غير وصار الوطء في الدبر محظورا وقيل في سبب نزولها غير ما ذكر على ما روى عن ابن عباس أنه قال جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت قال: "وما أهلكك؟ " قال: حولت رحلي البارحة فلم يرد عليه شيئا فأوحى الله إليه هذه الآية {أَنَّى شِئْتُمْ}"أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة".
وعن ابن عباس أن ناسا من حمير أتوا النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن النساء فانزل الله تعالى:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيتها مقبلة ومدبرة إذا كان في الفرج" وعن ابن عباس أنه حمل الآية على خلاف ما ذكرنا على ما روى زائدة قال: سألت ابن عباس عن العزل فقال: قد أكثرتم فإن كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا فهو كما قال وإن لم يكن قال فيه فأنا أقول: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} الآية فإن شئتم فاعزلوا وإن شئتم فلا تعزلوا أي ذلك شئتم فعلتم فلا بأس.
وقيل لنافع قد كثر القول عنك أنك تقول عن ابن عمر أنه أفتى أن تؤتى النساء في أدبارهن فقال نافع كذبوا علي ولكن ابن عمر عرض المصحف وأنا عنده حتى بلغ {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} الآية فقال: يا نافع هل تعلم منها شيئا قلت: لا قال: إنا كنا معشر قريش نجبي النساء فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء