للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأنصار أردنا منهن مثل الذي كنا نريد فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه فأنزل الله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} الآية وما روى أن سعيد بن يسار سأل ابن عمر عن ذلك فقال: لا بأس لا يكاد يصح لأنه روى أن سعيدا قال لابن عم: ر ما تقل في الجواري أيحمض لهن قال: وما التحميض فذكر الدبر فقال: وهي يفعل ذلك أحد من المسلمين؟

وروي عن عبد الله بن حسن أنه سأل سالم بن عبد الله أن يحدثه بحديث نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا بإيان النساء في أدبارهن فقال سالم كذب العبد أو أخطأ إنما قال لا بأس أن يؤتين فروجهن من أدبارهن وروي مرفوعا: "من أتى امرأة حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد" وروى "لا ينظر الله عز وجل إلى رجل وطئ امرأة في دبرها" وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "هي اللواطة الصغرى" يعني وطء النساء في أدبارهن ثم رجعنا إلى تأويل قوله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} فوجدنا الحرث يطلب به النسل ولا يكون ذلك إلا بالوطء في الفرج فالذي أبيح فيها هو ما يكون عنه النسل لا غير.

<<  <  ج: ص:  >  >>