للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حرمن عليهم عام الحديبية حين جاءت أم كلثوم ابنة عقبة بن أبي معيط مع نسوة مؤمنات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل: {إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ} حتى بلغ {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} فطلق عمر امرأتين مشركتين كانتا له فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية فبقاء عمر على المشركين حتى أنزل التحريم دليل على حل نكاح الوثنيات يومئذ فكما كان تزويجهن حلالا كان وطؤهن بالملك أيضا حلالا إلى أن حرم وطء المسبيات منهن ثم أنزل الله تعالى ما أحل من الكافرات وهو قوله: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} الآية وبقي ما عداهن على التحريم.

ومنه ما روي عن أبي سعيد الخدري قال أصبنا يوم أوطاس سبيا ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنزلت: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} فاستحللناهن اختلفت الصحابة في المراد بهذه المحصنات فروى عن علي أنه المشركات إذا سبين حللن به.

وقال ابن مسعود المشركات والمسلمات فتأول علي رضي الله عنه في المستثنى من المحصنات أنهنن المسبيات المملوكات بالسبي وتأول ابن مسعود أنهن المملوكات بالسبي وبما سواه ومن أجله كان يقول بيع الأمة طلاقها تابعة جماعة من الصحابة وعن ابن عباس في تأويل هذه الآية قال: "لا يحل لمسلم أن يتزوج فوق أربع فإن فعل فهي عليه حرام مثل أخته وأمه" فالمحصنات على تأويله هذا هن الأربع اللائي يحللن للرجل دون من سواهن وعنه أنه قال: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} هن ذوات الأزواج.

فاحتمل أن يكون موافقا لعلي وأن يكون موافقا لابن مسعود ومعنى الحديث أن النساء اللاتي نزلت فيهن هذه الآية هن اللاتي سبين دون أزواجهن فأما المبيات مع أزواجهن فإنهن عندنا لا يبن بالسبي كذلك كان يقول

<<  <  ج: ص:  >  >>