أبو حنيفة وأصحابه وإنما التفريق بتباين الدار وتباين لا بالسبي لأنهم لو خرجوا إلينا بأمان لكانوا على نكاحهم ولوخرجوا بذمة مراغمين لأهلهم متمسكين بأديانهم كانوا على نكاحهم وإن ملكناهم بوقوع أيدينا عليهم بذلك ولو جاءنا أحدهما كذلك وخلف صاحبه في دار الحرب انقطع النكاح الذي بينهما بذلك فالسبي لهما أو لأحدهما في الحمكم كذلك ولا عدة عليهن إذا سبين دون أزواجهن فوقعت الفرقة بينهن وبين أزواجهن وإنما على مالكيهن استبراؤهن على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في السبايا من قوله:"لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض".
وفيهن ذوات الأزواج وغيرهن وتلقته العلماء بالقبول اتفاقا وما روى في حديث أبي سعيد هذا من رواية أبي علقمة الهاشمي عنه أنه قال مكان فاستحللناهن أي هن لكم حلال إذا مضت عددهن يحتمل أن يكون من قول بعض رواته فكان ما أجمع عليه العلماء أولى من ذلك.