صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى نحوله من مكانه وننقله وماروي عنه أنه قال: كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى يبلغوه حيث يبيعون الطعام قد يحتمل أن يكون المواضع التي كانوا يحولونها إليها مواطن لبيع الطعام يبين ذلك ما روي عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث رجالا يمنعون أصحاب الطعام أن يبيعوه حيث يشترونه حتى ينقلوه إلى مكان آخر وما روي عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تشتري حتى يجوزها الذي اشتراها إلى رحله وإن كان ليبعث رجالا فيضربوننا على ذلك.
وروي عن ابن عمر ما ظاهره خلاف هذا وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه" أي حتى يستوفى كيله إن كان مكيلا أو وزنه إن كان موزونا أو عدده إن كان معدودا وهو في ذلك محول له من موضع إلى موضع مثل ما اشترى جزافا أريد فيه تحويله من موضع إلى موضع حتى يحل بيعه بعد ذلك فليس بخلاف لما تقدم وقد روي عن عبد الله بن عمر أنه قال: ابتعت زيتا بالسوق فقام إلي رجل فأربحني حتى رضيت فلما أخذت بيده لأضرب عليها أخذ بذراعي رجل من خلفي وأمسك بيدي فالتفت فإذا زيد بن ثابت فقال: لا تبعه حتى تحوزه إلى بيتك فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نبتاع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم وثبت بتصحيح هذه الآثار أن لا يباع ما ابتيع مجازفة حتى يحول من المكان الذي ابتيع فيه إلى مكان سواه وهكذا كان الشافعي يذهب إليه في هذا المعنى وفيما ذكرنا من ذلك ما قد دل على أن ما لا يحتمل النقل من مكان إلى مكان كالدور والأرضين يجوز بعيها بعد ابتياعها بغير قبض لها لأنها لا يتهيأ فيها المعنى الذي يتهيأ في غيرها من النقل الذي يقوم مقام الكيل فيما يكال وهكذا كان مذهب أبي حنيفة في الدور والأرضين المبتاعة قبل قبضها من باعتها