للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى عن عدي أنه قال: أتى رجلان يختصمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض فقال أحدهما: هي لي وقال الآخر: هي لي حزتها وقبضتها فقال: "فيها اليمين للذي بيده الأرض" فلما تفوه ليحلف قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنه من حلف على مال امرئ مسلم لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان" قال: فمن تركها؟ قال: "كان له الجنة".

وفي حديث مخاصمة الكندي والحضرمي في الأرض التي زعم الحضرمي أن أبا الكندي غصبها منه وقوله صلى الله عليه وسلم للحضرمي: "هل لك بينة"؟ قال: لا ولكن يحلف يا رسول الله بالله الذي لا إله إلا هو ما يعلم أنها أرضي اغتصبتها فتهيأ الكندي لليمين فقال صلى الله عليه وسلم: "أنه لا يقطع رجل مالا بيمينه إلا لقي الله عز وجل يوم يلقاه وهو أجذم" فردها الكندي وفي مخاصمة وائل بن حجر امرأ القيس بن عابس وربيعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقوله للطالب منهما: "بينتك" وقوله لما قال في يمين المطلوب: "إذن يذهب بها ليس لك إلا ذلك" ففي هذا كله قيام الحجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجوب البينة على المدعي وبوجوب اليمين على المدعى عليه وروى عنه صلى الله عليه وسلم قال: "إيما رجل حلف على مال كاذبا فاقتطعه بيمينه فقد برئت منه الجنة ووجبت له النار" قيل: وإن كان قليلا قال: فقلب مسواكا بين أصابعه فقال: "وإن كان مسواكا من أراك وإن كان عودا من أراك" الاقتطاع هو أن يغصب شيئا وكان للمغصوب أن يطالب به غاصبه وكان على الحكم أن لا يحول بين المدعي والمدعى عليه حتى يعينه على الذي يدعى عليه ويحلف وإذا حلفه خلى بين المطلوب وبين ذلك الشيء حتى يتصرف فيه كيف يشاء ويكون بذلك مقتطعا وإن نكل يستحقه المقضي له على المقضي عليه بذلك وهو قول أبي حنيفة والثوري ومن تبعهما وقال بعض يحلف المدعى ثم يقضي به عليه وكان قبل النكول لا يستحقه وإنما استحقه بذلك بعد نكون الغاصب عن اليمين فقد أجمعوا على أن النكول عن اليمين حجة للمدعي على المدعى عليه إذ ثبت كونه حجة كان

<<  <  ج: ص:  >  >>