للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المعقول أن لا يسأل معها حجة أخرى مع الإقرار والبينة فالحق أن يقضي بالنكول الذي هو حجة ولا يكلف إقامة أخرى سواها كما لا يكلف إقامة حجة مع الإقرار ومع البينة يؤيده قضاء عثمان في امرأة أمرت وليدة لها أن تضطجع عند زوجها فحسب أنها جاريته فوقع عليها وهو لا يشعر فقال عثمان: احلفوه لما شعر فإن أبى أن يحلف فارجموه وإن حلف فاجلدوه مائة جلدة واجلدوا امرأته مائة جلدة واجلدوا الوليدة الحد فحكم عثمان في هذا الحديث للنكول بحكم الإقرار ولا نعلم له مخالفا من الصحابة ولا منكرا عليه منهم إياه وفي ذلك ما قد شد ما وصفناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>