للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالولي ولي الدين للذي عليه الدين بدليل قوله تعالى: {وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً} لأن الذي يتولى عليه لا يجر إلى نفسه ببخسه شيئا غير أن المذهب في الحجر استعماله والحكم به حفظا للمال على من يملكه ولهذا قال أبو حنيفة: أني أمنعه بعد بلوغه من ماله إلى خمس وعشرين سنة ولا أرى دافعا له ثم من يستحق الحجر عليه أن تصرف فهو جائز عند أبي يوسف خلافا لمحمد لأن الحجر لمعنى من أجله يحجر الحاكم عليه تحقيقا لذلك الموجود قبل الحجر وروى عن مالك مثل قول أبي يوسف في نفاذ التصرف قبل الحكم بالحجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>