للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شراء فلو دابة كان تصدق بها لأن المنهي إعادة عين ما تصدق به إلى ملكه أو نتاج ما تصدق به إلى ملكه وذلك مكروه وممنوع منه فأما الانتفاع بذلك وصدقته قائمة على حالها مسلمة إلى جهتها بحيث يكون هو في الانتفاع بها كآحاد الناس فلا لأنه حينئذ لا يكون عائدا في صدقته ولا راجعا بها إلى ملكه ولهذا يحل شرب ماء ذلك البئر للغني مع كون الصدقة حراما على الأغنياء لأن ذلك عائد إلى المنافع وهي حينئذ لله لا لمن سواه من خلقه وفيه نظر لأن الصدقة المحرمة على الأغنياء إنما هي المفروضة كالزكاة وأيضا ما خص عثمان بالبئر الفقراء بل عم بها المسلمين وشربه كان بحقه الذي استثناه لنفسه فليس فيه إباحة انتفاع المتصدق بصدقته ولو خص بها الفقراء لما حل للأغنياء الشرب منها ولا له لو لم يشرط اللهم إلا إذا كان في الماء فضلة على الفقراء فيحل للأغنياء حينئذ إذ لا يمنع فضل الماء بخلاف غيره من الأشياء روى عن عمر قال: حملت على فرس في سبيل الله وكنا إذا حملنا في سبيل الله أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضعه حيث أراه الله تعالى فجئت بها فحمل عليها رجلا فوافقته يبيعها فأردت أن أشتريها منه فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: "لا تشترها ولا تعد في صدقتك" وروى: لا تشتره ولا شيئا من نتاجه وعن الزبير أنه حمل على فرس في سبيل الله فوجد فرسا تباع من ضئضئها يعني: ولد ولدها فنهى أن يشتريها وعن أسامة أو زيد بن حارثة أنه حمل على فرس في سبيل الله فأراد أن يشتري ولدها أو فلوها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم.

وعن ابن العاص أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أني أعطيت أمي حديقة وأنها ماتت ولم تترك وارثا غيري فقال: "وجبت صدقتك ورجعت إليك حديقتك" ففيه إباحة عين الصدقة للمتصدق بالميراث الذي هو من قبل الله تعالى لا صنع للعبد فيه بخلاف الشراء وما في معناه ثم أعلم أن النهي فيه نهي كراهة لا تحريم لأنه روى في آخر حديث عمر بن الخطاب فإن العائد في

<<  <  ج: ص:  >  >>