للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صدقته كالكلب يقيىء ثم يعود في قيئه والكلب غير متعبد بتحريم ولا تحليل كبني آدم فعوده فيه إنما هو عود في قذر لا عود في حرام فكذا المتصدق عائد في قذر لا في حرام تحقيقا للتشبيه وروى العائد في هبته كالعائد في قيئه من غير تعيين كلب أو غيره يؤيد ما قلنا ما روى عن عمر قال: من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها ومن وهب هبة يرى أنه إنما اراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرض عنها وروى عنه من وهب هبة فهو أحق بها حتى يثاب منها بما يرضى وما روى عن علي بن أبي طالب أنه قال: الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها وعن ابي الدرداء الواهب ثلاثة رجل وهب من غير أن يستوهب فهي كسبيل الصدقة فليس له أن يرجع فيها ورجل استوهب فوهب فله الثواب فإن قبل على هبته ثوابا فليس له إلا ذلك وله أن يرجع ما لم يثب ورجل وهب واشترط الثواب فهو دين على صاحبها في حياته وبعد موته وروى عن عبد الله بن عامر قال: كنت عند فضالة بن عبيد فجاء رجلان يختصمان في بازى فقال أحدهما: وهبت له بازيا وأنا أرجو أن يثيبني منه وقال الآخر: نعم قد وهبني بازيا وما سألته وما تعرضت له فقال فضالة: أردد إليه هبته فإنما يرجع في الهبات النساء وشرار الأقوام قال الطحاوي: وفيما ذكرنا عن الصحابة ما قد دل على الواهب الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك من هو وفي حكم رجوعه في هبته ما هو.

<<  <  ج: ص:  >  >>