اتهمني فأقعدني على النار حتى احترق فرجى فقال عمر: علي به فلما رأى عمر الرجل قال له: تعذب بعذاب الله، قال: يا أمير المؤمنين اتهمتها في نفسها قال: رأيت ذلك عليها؟ قال الرجل: لا قال: فاعترفت لك به؟ قال: لا قال: والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يقاد مملوك من مالكه ولا والد من ولده١" لأقدتها منك فجرده وضربه مائة سوط وقال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله تعالى وأنت مولاة الله عز وجل ورسوله أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من حرق مملوكه بالنار أو مثل به مثلة فهو حر وهو مولى الله عز وجل ورسوله".
قال الليث: هذا أمر معمول به وروى أنه كان عبد لزنباع بن سلامة فعتب عليه فخصاه وجدعه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ لزنباع القول واعتقه منه مذهب مالك والليث اعتاق المملوك على مولاه بتمثيله محتجين بالحديثين وبما روى عن أبي يزيد القداح قال: رأيت عمر بن الخطاب وجاءته أمة سوداء قد شويت بالنار فاسترجع عمر حين رآها وقال: من شواك قالت: فلان فأتى به فقال: عذبتها بعذاب الله والله لولا لأقدتها منك فأعتقها وأمر به فجلد غير أن مالكا يجعل ولاءه لمولاه قال الطحاوي: وجدت الحديث الأول يرجع إلى عمر بن عيسى القرشي الأموي رواية عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وهو ليس بمعروف والحديث الثاني ليس مما يقطع به أيضا والحديث الثالث وإن كان طريقه حسنا ليس فيه حجة لأنه قد يجوز أن يكون عمر فعله عقوبة لفاعله إذ كان مذهبه العقوبات على الذنوب بالأموال كما فعل مع حاطب في عبيدة الذين كان يجيعهم حتى حملهم ذلك على سرقة ناقة لرجل من مزينة قيمتها أربعمائة فغرم حاطبا لذلك ثمانمائة درهم والمحتجون به لا يقولون بذلك وإذا اتسع لهم خلاف عمر في هذا فالذي كان عليه عمر من هذا كان الحكم في أول الإسلام من ذلك ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة من أعطاها مؤتجرا قبلناها منه وإلا فإنا آخذوها منه وشطر ما له