للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نزلت هذه الآية وعنه في قوله تعالى: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} قال: من غير أهل الإسلام من الكفار إذا لم تجدوا المسلمين.

وعن أبي زائدة عن عامر قال: خرج رجل من خثعم فتوفي بدقوقاء فلم يشهد وصيته إلا رجلان نصرانيان من أهله فأشهدهما على وصيته فقدما الكوفة فاحلفهما أبو موسى الأشعري في دبر صلاة العصر في مسجد الكوفة بالله الذي لا إله إلا هو ما خانا ولابد ولا كتما وإنها لوصيته ثم أحاز شهادتهما هذا يدل على أن الآية محكمة غير منسوخة عند ابن عباس وأبي موسى ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة والتابعين وعن شريح أنه قال: لا تجوز شهادة المشرك على المسلم إلا في وصيته تكون في سفر.

وعن ابن المسيب وابن جبير وابن سيرين {مِنْ غَيْرِكُمْ} أي: من غير دينكم.

وعن مجاهد إذا حضر موته مسلمان أو كافران ولا يحضر غير اثنين منهم فإن رضي ورثته بما غابا عليه من تركته بذلك١ ويحلفان أنهما صادقان فإن عثر بلطخ وجد أو لبس أو شبهه حلف الإثنان٢ للأولين من الورثة فاستحقا وابطلا إيمان الشاهدين وهو قول فقهاء الأمصار ابن أبي ليلى والأوزاعي والثوري وقال الحسن {مِنْ غَيْرِكُمْ} أي: من غير أهل قبلتكم٣ كلهم من أهل الصلاة ألا تراه يقول: {تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ} وإليه ذهب أبو حنيفة في أصحابه ومالك في


١ في تفسير ابن جرير ٧/٧٢ "فذاك" وهو الظاهر- ح.
٢ في التفسير "الأوليان".
٣ كذا والظاهر "قبيلتكم" كما يدل عليه السياق وقوله عقبة، كلهم مبتدأ بريد الأولان والآخران ومذهب الحسن مشهور في ذلك راجع تفسير ابن جرير ٧/٦٤ ولفظه في رواية "كان الحسن يقول اثنان ذوا عدل منكم أي من عشيرته أو آخران من غيركم قال من غير عشيرته" وفي أخرى عن الحسن، أو آخران من غيركم قال من غير عشيرتك وعن غير قومك كلهم من المسلمين- ح.

<<  <  ج: ص:  >  >>