للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاني: أن القياس على من نسي ستر العورة في الصلاة لا يصح؛ لأن المقيس عليه محل خلاف (١).

٤ ـ أن الناسي صلى ولا يعلم أن معه ماء، فلم تلزمه إعادة، كمن صلى ثم رأى بقربه بئرًا (٢).

المناقشة:

نوقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن البئر إن كانت ظاهرة لزمه الإعادة، وإن كانت خفية فلا ينسب فيها إلى تفريط بخلاف النسيان (٣).

الجواب:

يمكن أن يجاب بما أجيب به في الجواب الأول من مناقشة الدليل السابق.

أدلة القول الثاني:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: ٤٣، المائدة: ٦].


(١) للفقهاء في حكم ستر العورة في الصلاة قولان:
القول الأول: أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة، وتبطل الصلاة بدونه إذا كان قادرًا على سترها، وهو قول الحنفية، والصحيح من مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
القول الثاني: أن ستر العورة ليس بشرط في صحة الصلاة، وإنما هو واجب، وتصح الصلاة بدونه مع الإثم، وهو قول عند المالكية. انظر: المبسوط (١/ ١٩٧)، مواهب الجليل (١/ ١٧٧، ١٧٨)، مغني المحتاج (١/ ٣٩٦، ٣٩٧)، الكافي لابن قدامة (١/ ١٥٣).
(٢) أحكام القرآن للجصاص (٤/ ١٤)، التجريد (١/ ٢٥٢).
(٣) المجموع (٢/ ٢١٤).

<<  <   >  >>