للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفرع الثاني

حكم تيمم المريض العادم للماء

اتفق الفقهاء على جواز التيمم للمريض عند عدم الماء (١)، واستدلوا على ذلك بما يلي:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: ٤٣، المائدة: ٦].

وجه الدلالة:

أن الله سبحانه وتعالى أمر المسافر والمريض بالتيمم للصلاة عند عدم الماء (٢).

ثانيًا: من السنة:

هي نفس الأدلة الدالة على مشروعية التيمم، وقد تقدمت (٣).


(١) المبسوط (١/ ١١٢)، قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص ٥٢)، ط: دار العلم للملايين ١٩٧٤ م، الأم (٢/ ٩٠)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (٢١/ ٤٣١)، ط: مكتبة المعارف، المحلى (١/ ٧٥).
(٢) المقدمات الممهدات لابن رشد (١/ ١١١)، ط: دار الغرب الإسلامي ١٤٠٨ هـ، وانظر: الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٢٢١)، المحلى (١/ ٧٥).
(٣) انظر: (ص ٢٥، ٢٦).

<<  <   >  >>