للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث السادس

حكم الجمع بين الصلاتين للمتيمم

اختلف الفقهاء في حكم من عدم الماء وأراد الجمع بين الصلاتين بالتيمم، فهل يجوز له ذلك أم لا؟ على قولين (١).

القول الأول: أنه يجوز الجمع بين الصلاتين للمتيمم، وهو ظاهر مذهب الحنفية، وقول المالكية، والمشهور عند الشافعية، وهو قول الحنابلة (٢).

القول الثاني: أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين للمتيمم، وهو وجه للشافعية (٣).

دليل القول الأول:

استدل القائلون بجواز الجمع بين الصلاتين للمتيمم، بما يلي:

أن طهارة التيمم طهارة صحيحة، فجاز للمتيمم الجمع بين الصلاتين كالوضوء (٤).


(١) ليس للحنفية نص في هذه المسألة، وقياس أصولهم يقتضي ذلك، وذلك لأن التيمم عندهم بدل مطلق يقوم مقام الماء، ولهذا يجوز أن يصلي بتيممه ما شاء من الفروض والنوافل، وعليه فيجوز للمتيمم أن يجمع بين الصلاتين في عرفة ومزدلفة؛ وذلك لأنهم لا يرون مشروعية الجمع بين الصلاتين إلا في عرفة ومزدلفة. انظر: المبسوط (١/ ١٤٩)، بدائع الصنائع (١/ ٥٨٠).
(٢) تنوير المقالة (١/ ٥٦٤، ٥٦٥)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٢٤٩، ٢٥٠)، البيان (٢/ ٤٨٨)، المجموع (٢/ ١٩١، ٢٠١)، المغني (١/ ٣٤٢، ٣٤٣)، الإنصاف (٢/ ٣٢١).
(٣) الحاوي (٢/ ١٠٥٧)، البيان (٢/ ٤٤٨)، وذكر النووي أن هذا الوجه ليس بشيء. انظر: المجموع (٢/ ١٩١).
(٤) البيان (٢/ ٤٨٨)، المغني (١/ ٣٤٢).

<<  <   >  >>