اختلف الفقهاء فيما إذا عدم الماء ووجده عند غيره، فهل يجب استيهابه أو اقتراضه أم لا؟ وذلك على قولين (١):
القول الأول: يجب استيهاب الماء واقتراضه، وهو قول الحنفية، والمالكية، والشافعية، إلا أن المالكية اشترطوا في الاستيهاب عدم تحقق المنّة وإلا لا يجب استيهابه.
القول الثاني: لا يجب استيهاب الماء ولا اقتراضه، وهو وجه للشافعية، وقول الحنابلة.
أدلة القول الأول:
استدلوا بالأدلة نفسها المتقدمة الدالّة على وجوب قبول الماء المبذول.
أدلة القول الثاني:
استدلوا بالأدلة نفسها المتقدمة الدالة على عدم وجوب قبول الماء المبذول.
(١) المبسوط (١/ ١٠٨، ١١٥)، البحر الرائق (١/ ٢٨٢)، شرح الزرقاني (١/ ٢١١)، حاشية الخرشي (١/ ٣٥٢)، المجموع (٢/ ٢٠٠)، التنقيح في شرح الوسيط (١/ ٣٦٤)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨١).