للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفرع الثاني

هل يجب استيهاب الماء أو اقتراضه؟

اختلف الفقهاء فيما إذا عدم الماء ووجده عند غيره، فهل يجب استيهابه أو اقتراضه أم لا؟ وذلك على قولين (١):

القول الأول: يجب استيهاب الماء واقتراضه، وهو قول الحنفية، والمالكية، والشافعية، إلا أن المالكية اشترطوا في الاستيهاب عدم تحقق المنّة وإلا لا يجب استيهابه.

القول الثاني: لا يجب استيهاب الماء ولا اقتراضه، وهو وجه للشافعية، وقول الحنابلة.

أدلة القول الأول:

استدلوا بالأدلة نفسها المتقدمة الدالّة على وجوب قبول الماء المبذول.

أدلة القول الثاني:

استدلوا بالأدلة نفسها المتقدمة الدالة على عدم وجوب قبول الماء المبذول.


(١) المبسوط (١/ ١٠٨، ١١٥)، البحر الرائق (١/ ٢٨٢)، شرح الزرقاني (١/ ٢١١)، حاشية الخرشي (١/ ٣٥٢)، المجموع (٢/ ٢٠٠)، التنقيح في شرح الوسيط (١/ ٣٦٤)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨١).

<<  <   >  >>