للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفرع الرابع

إذا نوى بتيممه صلاة مطلقة

اختلف الفقهاء في حكم من نوى بتيممه صلاة مطلقة، فهل يصلي الفرض والنفل؟ أو يصلي النفل دون الفرض؟ وذلك على قولين:

القول الأول: أنه يصلي به النفل دون الفرض، وهو قول المالكية، والصحيح عند الشافعية، وقول الحنابلة (١).

القول الثاني: أنه يصلي به الفرض والنفل، وهو قول الحنفية، وقول عند الحنابلة والشافعية (٢).

سبب الخلاف:

هل التيمم مبيح أو رافع؟

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بأن من نوى بتيممه صلاة مطلقة فإنه يصلي النفل دون الفرض، بما يلي:

١ ـ أن التعيين شرط في الفرض ولم يوجد، فأبيح له النفل؛ لأنه أقل ما يحمل عليه الإطلاق (٣).


(١) مواهب الجليل (١/ ٥٠٨)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٥٣)، المجموع (٢/ ١٧٧)، نهاية المحتاج (١/ ٢٩٩، ٣٠٠)، المستوعب (١/ ٣٠٢)، الإنصاف (١/ ٢٧٧).
(٢) بدائع الصنائع (١/ ٣٣٢)، الفتاوى الهندية (١/ ٢٦)، المجموع (٢/ ١٧٧)، المحرر (١/ ٢٢)، المبدع (١/ ١٧٨).
(٣) الشرح الكبير للدردير (١/ ٢٥٣)، الحاوي (٢/ ٩٨٧)، المبدع (١/ ١٧٨).

<<  <   >  >>