للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني

حكم التيمم بالأرض التي أصابتها نجاسة

فزال أثرها بالشمس أوالريح

اختلف الفقهاء في النجاسة إذا أصابت الأرض وذهبت بالشمس أو الريح أو الاستحالة (١)، فهل تطهر الأرض بذلك فيجوز له أن يتيمم بها أم لا؟ وذلك على ثلاثة أقوال (٢):

القول الأول: أنها لا تطهر بذلك فلا يجوز التيمم بها، وهو مذهب المالكية، والأصح عند الشافعية (وهو قول الإمام الشافعي في القديم)، ومذهب الحنابلة، وقول زفر من الحنفية.

القول الثاني: أنها تطهر بذلك فيجوز التيمم بها، وهو قول للحنفية، وقول للشافعية (هو قول الإمام الشافعي في القديم)، وهو قول للحنابلة، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.

القول الثالث: أنها تطهر بذلك طهارة للصلاة دون التيمم، وبهذا قال أكثر الحنفية، وهو ظاهر الرواية عندهم.


(١) الاستحالة: هي تغيير الشيء عن طبعه ووصفه. المصباح المنير (١/ ١٥٧).
(٢) المبسوط (١/ ١١٩، ٢٠٥)، بدائع الصنائع (١/ ٣٣٤، ٤٤١)، التفريع (١/ ١٩٨، ١٩٩)، مواهب الجليل (١/ ٢٣٤)، المهذب (١/ ١٧٨)، المجموع (٢/ ١٧٣، ٤٢٥)، المغني (٢/ ٥٠٢، ٥٠٣)، مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ٤٨٠، ٥١٠)، الإنصاف (١/ ٣٠١).

<<  <   >  >>