للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانيًا: من السنة:

حديث عمران بن حصين رضي الله عنه الطويل، وفيه: « ... ودعا عليًا فقال: اذهبا فابتغيا الماء ... » الحديث (١).

وجه الدلالة:

دل الحديث على أن الطلب شرط في صحة التيمم.

ثالثًا: من المعقول:

١ ـ أن التيمم بدل عن الماء عند فقده، فلا يجوز العدول إليه إلا عند عدم المبدل وهو الماء، ولا يتحقق العدم إلا بالطلب، كالصيام في الكفارة مع العتق والإطعام، فإن الله سبحانه وتعالى لما أمر في الظهار بتحرير رقبة قال: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} [المجادلة: ٤]، لم يبح له الصيام حتى يطلب الرقبة، ولم يعد قبل ذلك غير واجد، وكالهدي في حج التمتع، فإنه لا ينتقل إلى بدله وهو الصوم إلا بعد طلبه، وكالقياس مع النص في الحادثة فإنه لا ينتقل إلى القياس إلا بعد طلب النص في مظانه (٢).


(١) أخرجه البخاري في كتاب التيمم، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء [صحيح البخاري (١/ ١٣١) حديث (٣٣٧)].
(٢) الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب (١/ ١٦٦، ١٦٧)، ط: دار ابن حزم ١٤٢٠ هـ، المجموع (٢/ ١٩٨، ١٩٩)، رؤوس المسائل في الخلاف للهاشمي (١/ ٧٤)، ط: دار خضر ١٤٢١ هـ.

<<  <   >  >>