للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني

حكم إيصال التراب إلى أعضاء التيمم

للفقهاء في هذه المسألة قولان:

القول الأول: أنه لا يجب إيصال التراب إلى أعضاء التيمم، فلو ضرب بيده على طين رطب أو صخرة ملساء لا غبار عليها ومسح بها وجهه ويده أجزأه، وهو قول أبي حنيفة، وقول المالكية (١).

القول الثاني: أنه يجب إيصال التراب إلى أعضاء التيمم، فلو ضرب بيده على طين رطب أو صخرة ملساء لا غبار عليها لم يجزه، وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية، وقول الشافعية والحنابلة (٢).

سبب الاختلاف:

يرجع سبب الخلاف في هذه المسألة إلى اختلافهم في حرف (من) في قوله تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: ٦]، وذلك أن (من) قد ترد للتبعيض، وقد ترد لابتداء الغاية، فمن ذهب إلى أنها هاهنا للتبعيض أوجب نقل التراب إلى أعضاء التيمم، ومن رأى أنها لابتداء الغاية، قال: ليس النقل واجبًا (٣).


(١) بدائع الصنائع (١/ ٣٣٩)، مجمع الأنهر (١/ ٣٨، ٣٩)، البناية (١/ ٥٣٦)، التلقين (١/ ٧٠)، الإشراف (١/ ١٦٠، ١٦١).
(٢) الأم (٢/ ١٠٥)، المهذب (١/ ١٢٦)، المستوعب (١/ ٢٩١)، الإنصاف (١/ ٢٧١).
(٣) بداية المجتهد (١/ ١٣٩).

<<  <   >  >>