للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثاني

حكم التيمم في الحضر

اتفق الفقهاء على مشروعية التيمم للمسافر عند عدم الماء، واختلفوا في الحاضر الصحيح إذا عدم الماء، بأن انقطع الماء عنه، أو حبس في مصر ونحو ذلك، فهل يجوز له التيمم أم لا؟ وذلك على ثلاثة أقوال (١):

القول الأول: أنه يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه وهو قول للحنفية، والمشهور عند المالكية، وقول للشافعية، والصحيح عند الحنابلة.

القول الثاني: أنه يتيمم ويصلي وعليه الإعادة، وهو قول للحنفية، وابن حبيب (٢) وابن عبد الحكم (٣) من المالكية، والمشهور عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة.


(١) المبسوط (١/ ١٢٣)، بدائع الصنائع (١/ ٣٢٥، ٣٢٦)، البحر الرائق (١/ ٢٤٣، ٢٤٤)، المنتقى (١/ ١١٢، ١١٣)، عقد الجواهر الثمينة (١/ ٦٠)، الذخيرة (١/ ٣٤٥)، العزيز (١/ ٢٦٤)، المجموع (٢/ ٢٤٢)، المسائل الفقهية (١/ ٩١)، المغني (١/ ٣١١، ٣١٢)، الإنصاف (١/ ٢٥٣ و ٢٨٧).
هناك قول للشافعية أنه لا يجوز له التيمم حتى يجد الماء، ولكن قال عنه النووي في المجموع (٢/ ٢٤٢): «وليس بشيء».
(٢) هو: أبو مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان السلمي الأندلسي القرطبي المالكي، ولد بعد السبعين ومائة، كان موصوفًا بالحذق في الفقه، كبير الشأن، بعيد الصّيت، كثير التصانيف، منها: الواضحة، والجامع، وفضائل الصحابة وغيرها، توفي سنة (٢٣٨ هـ)، وقيل: (٢٣٩ هـ).
انظر: سير أعلام النبلاء (١٢/ ١٠٢ ـ ١٠٧)، الديباج المذهب (ص ١٥٤ ـ ١٥٦).
(٣) هو: أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن الليث المصري، ولد سنة (١٥٥ هـ) بمصر، كان ثقة حافظًا، روى عن مالك الموطأ، وكان أعلم أصحاب مالك بمختلف قوله، من كتبه: المختصر الكبير، والمناسك وغيرهما، أفضت إليه رئاسة المذهب المالكي في مصر بعد موت أشهب، توفي سنة (٢١٤ هـ).
انظر: الديباج المذهب (ص ١٣٤)، شذرات الذهب (٢/ ٣٤).

<<  <   >  >>