للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثاني

حكم الموالاة بين التيمم والصلاة

للفقهاء في هذه المسألة قولان:

القول الأول: أنه لا تجب الموالاة بين التيمم والصلاة، فيجوز للمتيمم أن يتيمم في أول الوقت ويؤخر الصلاة إلى آخر الوقت، وهو ظاهر مذهب الحنفية (١)، والمذهب عند الشافعية (٢)، وظاهر مذهب الحنابلة (٣).

القول الثاني: أنه تجب الموالاة بين التيمم والصلاة، فإن فرق بينهما تفريقًا كثيرًا ـ ولو ناسيًا ـ بطل تيممه، وهو قول المالكية، ووجه للشافعية (٤).


(١) لم أجد نصًا للحنفية في هذه المسألة، والظاهر من مذهبهم عدم اعتبار هذا المعنى للموالاة في صحة التيمم، وذلك لأن التيمم عندهم بدل مطلق، فيجوز التيمم قبل الوقت وبعده، ولا يبطل إلا بوجود الماء، أو بحصول ناقض من نواقض الوضوء أو الغسل. انظر: مختصر القدوري (ص ٥١)، الاختيار (١/ ٢٩، ٣٠).
(٢) العزيز (١/ ٢٥٩)، روضة الطالبين (١/ ٢٣٢).
(٣) لم أجد نصًا للحنابلة في هذه المسألة، والظاهر من مذهبهم عدم اعتبار هذا المعنى للموالاة في صحة التيمم، وذلك لأن التيمم عندهم لا يبطل إلا بخروج الوقت، أو وجود الماء، أو حصول ناقض من نواقض الوضوء أو الغسل. انظر: الكافي (١/ ١٠١، ١٠٢)، التنقيح المشبع (ص ٦٥).
(٤) التفريع (١/ ٢٠٤)، مواهب الجليل (١/ ٥٠٢)، الحاوي (٢/ ١٠٥٦)، المجموع (٢/ ١٩١، ١٩٢).

<<  <   >  >>