للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفرض الثاني

الترتيب

اتفق الفقهاء على مشروعية الترتيب في التيمم، بأن يمسح وجهه أولاً ثم يديه، واختلفوا في فرضيته، هل هو من فروض التيمم أو من سننه؟ وذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الترتيب سنة في التيمم مطلقًا، سواء أكان عن حدث أصغر أو أكبر، وهو قول الحنفية، والمالكية، وقول عند الحنابلة (١).

القول الثاني: أن الترتيب فرض في التيمم مطلقًا، سواء أكان عن حدث أصغر أو أكبر، وهو قول الشافعية (٢).

القول الثالث: أن الترتيب فرض في التيمم عن الحدث الأصغر دون الأكبر، وهو قول الحنابلة (٣).

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بسنية الترتيب في التيمم مطلقًا، بما يلي:


(١) المبسوط (١/ ١٢١)، الفتاوى الهندية (١/ ٣٠)، مواهب الجليل (١/ ٥٢٢)، حاشية الخرشي (١/ ٣٦٢)، الإنصاف (١/ ٢٧٤).
(٢) الأم (٢/ ١٠٤)، المجموع (٢/ ١٨٦).
(٣) المستوعب (١/ ٣٠١)، الإنصاف (١/ ٢٧٤).

<<  <   >  >>