للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الرابع

إذا نوى بتيممه فرض التيمم

اختلف الفقهاء في حكم من نوى بتيممه فرض التيمم هل يصح تيممه أم لا؟ وذلك على قولين (١):

القول الأول: أنه يصح تيممه، وهو قول المالكية، ووجه للشافعية، والحنابلة.

وعللوا ما ذهبوا إليه بالقياس على المتوضئ إذا نوى فرض الوضوء، فإنه يصح وضوئه، فكذلك المتيمم (٢).

القول الثاني: أنه لا يصح تيممه، وهو قول الحنفية، والأصح عند الشافعية، ووجه للحنابلة.

وعللوا ما ذهبوا إليه بما يلي:

١ ـ أن التيمم إنما أبيح للضرورة عند حضور فعل لا يجوز إلا به، فضعف حكمه عن أن يصح بمجرد نيته (٣).


(١) شرح فتح القدير (١/ ١٣٠)، البحر الرائق (١/ ٢٦٤)، شرح الزرقاني (١/ ٢١٤)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٢٥٤)، العزيز (١/ ٢٤٠)، المجموع (٢/ ١٨٠)، الفروع (١/ ٢٩٨)، الإنصاف (١/ ٢٧٧).
هناك رواية عند الحنفية تدل على أن مجرد نية التيمم يجوز، ولكنها غير الظاهر من المذهب، ولا اعتماد عليها. انظر: شرح فتح القدير (١/ ١٣٠)، حاشية الطحطاوي (١/ ١١٤).
(٢) منية المصلي (١/ ٦٢)، مغني المحتاج (١/ ٢٦١).
(٣) الحاوي (٢/ ٩٩٣).

<<  <   >  >>