للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: ليس عليه طلب الماء في هذه الحالة ويصح التيمم، وهو قول الحنفية، ورواية عند الحنابلة (١).

سبب الخلاف:

سبب اختلاف الفقهاء في هذه الحالة هو: هل يسمى من لم يجد الماء دون طلب غيرَ واجد للماء أو لا يسمى غير واجد للماء إلا إذا طلب الماء فلم يجده (٢)؟

فمن يرى أنه لا يثبت أنه غير واجد للماء إلا بعد الطلب قال: باشتراط الطلب، ومن يرى أنه يثبت أنه غير واجد للماء بدون طلب قال: بعدم اشتراط الطلب.

[أدلة القول الأول]

استدل القائلون بوجوب طلب الماء لمن شك في وجود الماء أو عدمه بما يلي:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: ٤٣، المائدة: ٦].

وجه الدلالة:

أنه لا يثبت أنه غير واجد للماء إلا بعد الطلب، وهذا يفيد وجوب الطلب (٣)؛ لجواز أن يكون بقربه الماء ولا يعلمه (٤).


(١) بدائع الصنائع (١/ ٣١٧)، البحر الرائق (١/ ٢٨١)، الكافي لابن قدامة (١/ ٩٨)، ط: دار الكتاب العربي ١٤٢١ هـ، الإنصاف (١/ ٢٦٣).
(٢) بداية المجتهد ونهاية المقصد لابن رشد (١/ ١٣٣)، ط: دار ابن حزم ١٤١٦ هـ.
(٣) المعونة (١/ ١٤٩)، المنتقى شرح موطأ مالك لأبي الوليد الباجي (١/ ١١٠)، ط: مطبعة السعادة ١٣٣١ هـ، الحاوي للماوردي (٢/ ١٠٥١)، ط: دار المجتمع ١٤١٤ هـ، الممتع شرح المقنع للتنوخي (١/ ٢٤٥)، ط: دار خضر ١٤١٨ هـ.
(٤) المغني لابن قدامة (١/ ٣١٣)، ط: دار عالم الكتب ١٤١٩ هـ، المبدع (١/ ١٦٩).

<<  <   >  >>