للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثالث

شراء الماء في الذمة

اتفق الفقهاء على أن من عدم الماء، ووجد من يبيعه الماء بثمن مؤجل في ذمته، وهو غير واجد للثمن في موضعه ولا في موضع آخر، فإنه لا يلزمه شراؤه (١). وعللوا ذلك بما يلي:

١. لأن العجز متحقق في الحال (٢).

٢. لأن عليه ضررًا في ذلك (٣).

واختلفوا فيما إذا لم يجد الثمن في موضعه، ويجده في موضع آخر كأن يكون له مال غائب، فهل يجب عليه شراء الماء في ذمته، أم لا؟ وذلك على قولين (٤):

القول الأول: يلزمه شراء الماء ولا يجوز له التيمم، وهو قول الحنفية، والمالكية، والصحيح عند الشافعية، وقول للحنابلة (٥).

القول الثاني: لا يلزمه شراء الماء ويجوز له التيمم، وهو وجه للشافعية، والصحيح عند الحنابلة.


(١) البحر الرائق (١/ ٢٨٤)، مواهب الجليل (١/ ٥٠٣)، المجموع (٢/ ٢٠٣)، المغني (١/ ٣١٨).
(٢) حاشية الطحاوي (١/ ١٢٥).
(٣) المجموع (٢/ ٢٠٣)، المبدع (١/ ١٦٧).
(٤) البحر الرائق (١/ ٢٨٤)، مواهب الجليل (١/ ٥٠٣)، الإنصاف (١/ ٢٥٨).
(٥) الحاوي (٢/ ١١٤٠)، المجموع (٢/ ٢١٣)، الإنصاف (١/ ٢٥٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨١).

<<  <   >  >>