للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني

التيمم لمن باع الماء أو وهبه

بعد دخول الوقت

وفيه فرعان:

الفرع الأول

حكم بيع الماء أو هبته بعد دخول الوقت

اتفق الشافعية والحنابلة على جواز بيع الماء ـ الصالح للطهارة به ـ أو هبته بعد دخول الوقت لمحتاج إليه لشرب أو لسقي دابة أو لغسل نجاسة على ثوبه ونحو ذلك، ولا إعادة عليه لأنه معذور (١).

واختلفوا في هبة الماء أو بيعه بعد دخول الوقت لغير محتاج إليه لعطش ونحوه، وكان هذا الماء صالحًا لطهارته، فهل يصح البيع والهبة أم لا؟ وذلك على قولين (٢):

القول الأول: لا يصح البيع ولا الهبة، وهو أصح الوجهين عند الشافعية، والصحيح عند الحنابلة وعلّلوا ذلك بأنه قد تعلق به حق الله سبحانه وتعالى بدخول وقت الصلاة، فهو عاجز من تسليمه شرعًا؛ لتعينه للطهر (٣).


(١) المجموع (٢/ ٢٤٦)، كشاف القناع (١/ ٤٠١).
(٢) المجموع (٢/ ٢٤٦)، نهاية المحتاج (١/ ٢٧٦)، الفروع (١/ ٢٨٣، ٢٨٤)، تصحيح الفروع (١/ ٢٨٣).
(٣) المصادر السابقة.

<<  <   >  >>