للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفرع الثاني

إذا نوى بتيممه فريضة، فهل يصلي به نافلة؟

للفقهاء في هذه المسألة قولان (١):

القول الأول: أنه يجوز له التنفل بتيمم الفرض مطلقًا بعد الفريضة وقبلها، متصلاً بها أو متراخيًا عنها، وهو قول الحنفية، والأصح عند الشافعية، وقول الحنابلة.

القول الثاني: أنه يجوز له التنفل بتيمم الفرض بشرطين وهما: أن تكون النافلة متأخرة عن الفرض، وأن تكون متصلة به، وهو قول المالكية، وقول للشافعية في اشتراط تأخير النفل عن الفرض، ورواية عند الحنابلة أنه لا يتنفل قبل الفريضة بغير الراتبة.

أدلة القول الأول:

عللوا ما ذهبوا إليه بما يلي:

١ ـ أن النفل تابع للفرض، فإذا استباح المتبوع استباح التابع (٢)، كما إذا اعتق الأم يعتق الحمل (٣).


(١) بدائع الصنائع (١/ ٣٤٤)، الهداية (١/ ٢٩)، التفريع (١/ ٢٠٣)، مواهب الجليل (١/ ٤٩٦ ـ ٤٩٩)، الأم (١/ ١٠٠)، العزيز (١/ ٢٣٨)، الكافي لابن قدامة (١/ ٩٦)، الإنصاف (١/ ٢٧٨).
(٢) شرح التلقين (١/ ٢٩٥)، المغني (١/ ٣٣٠).
(٣) نهاية المحتاج (١/ ٢٩٩).

<<  <   >  >>