للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الأول

حكم ضرب الأرض باليد

اختلف الفقهاء في حكم من وضع يديه على الأرض بدون ضرب، فهل يجب ضرب الأرض باليدين أم لا؟ وذلك على قولين (١):

القول الأول: أنه لا يحب ضرب الأرض باليدين، بل لو وضع يديه على الأرض بدون ضرب صح تيممه وأجزأه، وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

القول الثاني: أن الضرب ركن، فلا يصح التيمم بدون ضرب الأرض، وهو قول للحنفية.

أدلة القول الأول:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: ٦].

وجه الدلالة:

أن الله سبحانه وتعالى أمر بالمسح فقط، ولم يأمر بضرب الأرض (٢).


(١) المبسوط (١/ ١٠٦)، رد المحتار (١/ ٣٤٨، ٣٥٧)، التلقين (ص ٦٨)، حاشية الخرشي (١/ ٣٦٣)، المجموع (٢/ ١٨٢)، مغني المحتاج (١/ ٢٦٥)، المبدع (١/ ١٨٣، ١٨٤)، كشاف القناع (١/ ٤٢٣).
(٢) شرح فتح القدير (١/ ١٢٦)، حاشية الطحطاوي (ص ١٢١).

<<  <   >  >>