للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثالث

التيمم على الثلج

للفقهاء في هذه المسألة قولان (١):

القول الأول: أنه لا يجوز التيمم به، وهو قول الحنفية، ورواية عند المالكية، وهو قول الشافعية، وقول عند الحنابلة، وهو قول ابن المنذر.

القول الثاني: أنه يجوز التيمم به، وهو رواية عند المالكية، والصحيح عند الحنابلة، إلا أن الحنابلة قالوا: إذا وجد ثلجًا ولم يمكن تذويبه، فإنه يلزمه مسح أعضاء وضوئه به ويصلي ولا يعيد إذا جرى الماء على الأعضاء بالمس؛ لوجود الغسل المأمور به وإن كان خفيفًا.

وأما إذا لم يجر على الأعضاء بالمس فإنه يعيد الصلاة؛ لأنه صلى مع وجود الماء في الجملة بلا طهارة كاملة.

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بأنه لا يجوز التيمم بالثلج، بما يلي:


(١) أحكام القرآن للجصاص (٤/ ٣٢)، شرح فتح القدير (١/ ١٢٧)، المدونة (١/ ٤٦)، التفريع (١/ ٢٠٣)، عقد الجواهر الثمينة (١/ ٦٠)، المجموع (٢/ ١٧٠، ١٧١)، الإنصاف (١/ ٢٧٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٩١)، الأوسط (٢/ ٤٢، ٤٣).
ملاحظة: ظاهر نقولات أئمة المذهب المالكي أن المعتمد هو القول الثاني القائل بجواز التيمم بالثلج مطلقًا. انظر: شرح الزرقاني (١/ ٢١٦)، حاشية الخرشي (١/ ٣٥٩)، الشرح الكبير (١/ ٢٥٥).

<<  <   >  >>