للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أولاً: من الأثر:

عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «لا يتيمم بالثلج، فمن لم يجد، فضفة سرجه، أو معرفة دابته» (١).

ثانيًا: من المعقول:

أن الثلج ليس بصعيد فلم يجز التيمم به كالنبات (٢).

أنه لم يأت في التيمم على الثلج نص ولا إجماع، فلا يصح التيمم به (٣).

أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بجواز التيمم بالثلج، بما يلي:

أولاً: من السنة:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (٤).

وجه الدلالة:

دل الحديث على أن المكلف يعبد الله بحسب استطاعته، وهذا لا يقدر على استعمال الماء إلا كذلك، فوجب أن يستعمل الاستعمال المقدور عليه (٥).


(١) تقدم تخريجه (ص ٣٨٣).
(٢) أحكام القرآن للجصاص (٤/ ٣٢)، المنتقى (١/ ١١٦).
(٣) المحلى (١/ ١٠١).
(٤) تقديم تخريجه (ص ٩٧).
(٥) كشاف القناع (١/ ٤٠٩)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٩١).

<<  <   >  >>