للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثالث

إذا قام وصلى ثم بان أنه بقربه

بئر أو ماء

اختلف الفقهاء في حكم من صلى بالتيمم ثم بان أنه كان بقربه بئر أو ماء متجمع كغدير ونحوه وهولا يعلم به، على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا تجب عليه الإعادة ويصح تيممه، وهو قول الحنفية، والمالكية، وابن سريج (١) من الشافعية، إلا أن المالكية قالوا: يعيد في الوقت استحبابًا (٢).

ويمكن أن يستدل لهم بنفس أدلة المطلب السابق الدالة على صحة التيمم لمن ضل عن مكانه وفيه الماء (٣).

القول الثاني: أنه تجب عليه الإعادة ولا يصح تيممه، وهو وجه للشافعية (٤)، لأنه مفرط.


(١) هو: القاضي أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، شيخ الشافعية في عصره، ولد ببغداد، وتولى قضاء شيراز فكان مثال العدالة والنزاهة، بلغت مؤلفاته نحو أربعمائة كتاب، ومن كتبه: الرد على ابن داود في إبطال القياس، والتقريب بين المزني والشافعي وغيرها، توفي ببغداد سنة (٣٠٦ هـ).
انظر: سير أعلام النبلاء (١٤/ ٢٠١ ـ ٢٠٣)، طبقات الشافعية (١/ ٨٩ ـ ٩١).
(٢) شرح فتح القدير (١/ ١٣٤)، الفتاوى الهندية (١/ ٣١)، عيون الأدلة (ص ٩٨٣)، مواهب الجليل (ص ٥٢٤، ٥٢٥)، التاج والإكليل (١/ ٥٢٥)، الحاوي (٢/ ١١٣٧، ١١٣٨)، المجموع (٢/ ٢١٢)، المغني (١/ ٣١٩)، كشاف القناع (١/ ٤٠٢).
(٣) انظر: (ص ٨٧).
(٤) المجموع (٢/ ٢١٢).

<<  <   >  >>