للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثاني

حكم التيمم عن الحدث الأكبر

اتفق الفقهاء على جواز التيمم عن الحدث الأكبر (١)، وقد نقل الإجماع عن هذا ابن عبد البر، وابن هبيرة، وابن القطان الفاسي (٢)، والنووي، والرملي (٣)


(١) المبسوط (١/ ١١١)، الذخيرة (١/ ٣٤٤)، المجموع (٢/ ١٦٦)، الكافي لابن قدامة (١/ ٩٦).
(٢) هو: أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك الحميري الفاسي المالكي، والمعروف بابن القطان، ولد بفاس سنة (٥٦٢ هـ)، كان معروفًا بالحفظ والإتقان والنقد، له عناية كبيرة بصناعة الحديث ومعرفة رجاله، من كتبه: الإقناع في مسائل الإجماع، والوهم والإيهام وغيرهما، توفي سنة ٦٢٨ هـ، وهو على قضاء سجلماسة.
انظر: سير أعلام النبلاء (٢٢/ ٣٠٦، ٣٠٧)، تذكرة الحفاظ (٤/ ١٤٠٧).
(٣) هو: محمد بن أحمد بن حمزة، شمس الدين الرملي، فقه الديار المصرية في عصره ومرجعها في الفتوى، يقال له: الشافعي الصغير، نسبته إلى الرملة من قرى المنوفية بمصر، ولي إفتاء الشافعية وجمع فتاوى أبيه الشهاب الرملي، صنف شروحًا وحواشي كثيرة منها: عمدة الرابح شرح هداية الناصح، وغاية البيان في حل زبد ابن رسلان، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج وغيرها، توفي سنة (١٠٠٤ هـ).

انظر: الأعلام (٦/ ٧، ٨)، معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (٣/ ٦١)، ط: مؤسسة الرسالة ١٤١٨ هـ.

<<  <   >  >>