للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(١).

وكانت أدلة هذا الاتفاق ما يلي:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [المائدة: ٦].

وجه الدلالة:

دلت الآية على مشروعية التيمم عن الحدث الأكبر، وذلك من وجهين:

الوجه الأول: قوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}، وهو عام يشمل كل ملامسة (٢)، ومنه الجماع.

وحمل الملامسة في الآية على الجماع أولى، حتى يشمل نوعي الحدث في التيمم، كما هو الحال في الوضوء، ولو حمل على مجرد اللمس أو التقبيل لكان تكرارًا محضًا، وهذا يناف بلاغة القرآن المعهودة (٣)، فإن التأسيس خير من التأكيد (٤).

الوجه الثاني: قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} وهو عائد إلى


(١) الاستذكار (٣/ ١٤٦، ١٩٦)، الإفصاح (١/ ١٦٤، ١٦٥)، الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان (١/ ٩١)، ط: الفاروق الحديثة ١٤٢٤ هـ، شرح مسلم (٤/ ٢٨٠)، نهاية المحتاج (١/ ٢٦٤).
ولم يخالف في هذه المسألة أحد من الخلف ولا من السلف إلا ما جاء عن عمر بن الخطاب وابن مسعود رضي الله عنهما، وحكي مثله عن النخعي من عدم جوازه للجنب، وروي عن عمر وابن مسعود أنهما رجعا عن ذلك.
انظر: سنن الترمذي (١/ ٢١٦)، الأوسط (٢/ ١٥)، شرح السنة (٢/ ١٠٩، ١١٠)، المجموع (٢/ ١٦٦)، فتح الباري (١/ ٥٤٤، ٥٤٥)، نيل الأوطار (١/ ٣٠١).
(٢) المعونة (١/ ١٤٤).
(٣) المبسوط (١/ ١١١، ١١٢)، البحر الرائق (١/ ٢٥٦).
(٤) انظر لهذه القاعدة: الإحكام للآمدي (١/ ٢٧٦)، القواعد لابن رجب (ص ٣٩٨) ط: مكتبة نزار الباز ١٩٩٩ م، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ١٣٥).

<<  <   >  >>