للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الأول

ما يباح له بتيممه إذا نوى به الفريضة

وفيه فرعان:

الفرع الأول

إذا نوى بتيممه فريضة، فهل يصلي به أكثر من فريضة؟

إذا نوى المكلف بتيممه فريضة، ثم بعد أن صلى الفريضة أراد بهذا التيمم صلاة فريضة أخرى، فهل يجوز له الصلاة بالتيمم السابق، أم لا يجوز له الصلاة بهذا التيمم أكثر من فريضة؟

للفقهاء في هذه المسألة قولان:

القول الأول: أنه يجوز أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل ما لم يجد الماء أو يحدث، وهو قول الحنفية، والمزني من الشافعية، ورواية عند الحنابلة، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (١).

القول الثاني: أنه لا يجوز أن يصلي بالتيمم الواحد أكثر من فريضة، وهو قول المالكية، والشافعية، ورواية عند الحنابلة (٢).


(١) بدائع الصنائع (١/ ٣٤٤)، شرح فتح القدير (١/ ١٣٧)، المجموع (٢/ ٢٣٥)، المحرر (١/ ٢٢)، مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ٣٥٢).
(٢) المدونة (١/ ٤٨)، التفريع (١/ ٢٠٣)، الأم (٢/ ٩٩، ١٠٠)، المجموع (٢/ ٢٣٥)، المحرر (١/ ٢٢)، الإنصاف (١/ ٢٧٧).

<<  <   >  >>