للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الأول

حكم الموالاة بين أعضاء التيمم

اتفق الفقهاء على مشروعية الموالاة بين أعضاء التيمم، واختلفوا في فرضيته، هل هو من فروض التيمم أم من سننه؟ وذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الموالاة سنة في التيمم مطلقًا، سواء أكان عن حدث أصغر أو أكبر، وهو قول الحنفية، والشافعية، وقول عند الحنابلة (١).

القول الثاني: أن الموالاة فرض في التيمم مطلقًا، سواء أكان عن حدث أصغر أو أكبر، وهو قول المالكية (٢).

القول الثالث: أن الموالاة فرض في التيمم عن الحدث الأصغر دون الأكبر، وهو قول الحنابلة (٣).

دليل القول الأول:

استدلوا بالقياس على الطهارة بالماء، فكما لا تلزم الموالاة في الوضوء والغسل فكذلك لا تلزم في البدل وهو التيمم (٤).


(١) المبسوط (١/ ١٢١)، البحر الرائق (١/ ٢٥٥)، المجموع (٢/ ١٨٦)، تحفة المحتاج (١/ ٥٩٧)، الفروع (١/ ٢٩٩)، الإنصاف (١/ ٢٧٤).
(٢) المدونة (١/ ٤٤)، الشرح الكبير (١/ ٢٥٠).
(٣) الفروع (١/ ٢٩٩)، الإنصاف (١/ ٢٧٤).
(٤) المبسوط (١/ ١٢١)، منهاج الطالبين (١/ ١٢٧).

<<  <   >  >>